فصل : فأما
إمام العصر فهو أولى بالإمامة في أعماله من سائر رعيته ، وليس لواحد منهم التقدم عليه إلا بإذنه ، وكذلك
والي البلد وسلطانه أحق بإمامته من جميع أهله لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921689ولا في سلطانه إلا بإذنه ولما ذكرناه من عموم ولايته وكون الجماعة من رعيته ، وكذلك ليس لواحد من رعيته أن ينصب نفسه إماما لجامع البلد إلا بإذن سلطانه لما في ذلك من الاستهانة به ، وإلا فتيان عليه في ولايته ، وإن
عدم السلطان ، فارتضى أهل البلد بتقديم أحدهم جاز ، فأما
مساجد العشائر ، والأسواق فيجوز لأحدهم أن يندب نفسه للإمامة فيها ، وإن لم يستأذن السلطان ، لما في استئذانه من التعذر المفضي إلى ترك الجماعة ، فإذا
انتدب أحدهم لإمامة مسجده وعرف به ، ورضيت الجماعة بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه ، وروي أن
ابن عمر حضر مسجد مولى له فقيل له : تقدم ، فقال لمولاه : تقدم فإنك إمام المسجد .