فصل :
وإذا أتى ما يوجب الحد ، ولم يعلم منه إلا بإقراره ، فلا يخلو الحد من أن يكون من حقوق الله تعالى ، أو من حقوق الآدميين . فإن كان من
حقوق الآدميين كالقصاص وحد القذف لزمه الإقرار به ، ولم يصح كتمه : لأنه لا يسقط بالتوبة . وإن كان
[ ص: 334 ] من
حقوق الله تعالى كحد الزنا وقطع السرقة وجلد الخمر ، فقد قال أبو حامد الإسفراييني : إن لم يتكرر ذلك منه ولا كان مشهورا به ، فالمستحب له أن يكتمه على نفسه ولا يقر به . فإن تكرر منه وكان مشهورا به ، فالمستحب له أن يقر به ولا يكتمه . وليس لهذا الفرق وجه ، والصحيح عندي أن ينظر فإن تاب منه فاستحب له أن يكتمه ولا يقر به : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923331من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ، فإنه من يبد لنا صفحته ، نقم حد الله عليه .
وإن لم يتب ، فالأولى أن يقر به : لأن في إقامة الحدود تكفيرا وتطهيرا .
روى
الشافعي ، عن
سفيان ، عن
الزهري ، عن
أبي إدريس الخولاني ، عن
عبادة بن الصامت ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924720كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال : تبايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا ، وقرأ علينا الآية ، وقال : فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن اختان من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله ، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه .
قال
الشافعي : لم أسمع في الحدود حديثا أبين من هذا .
وروى
خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924721من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته .