الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا ثبت هذا فلا فرق بين العبد والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، ومن فيه جزء من الرق وإن قل . وكذلك عبد المكاتب وعبد المأذون له في التجارة ، في سقوط القطع عن جميعهم : لثبوت رقه عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية