فصل :
فإذا تقرر ما ذكرنا في قطعهما من الأقاويل الثلاثة ، فإذا سرق عبد كل واحد منهما من مال صاحبه كان وجوب قطعه فيه خارجا على الأقاويل الثلاثة :
أحدها : أنه لا يقطع
عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا يقطع
عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج ، وهذا على القول الذي
لا تقطع الزوجة في مال الزوج ولا يقطع الزوج في مال الزوجة : لأن يد العبد كيد سيده ، ولذلك لم يقطع في سرقة ماله .
والقول الثاني : يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ويقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج .
والوجه الثالث : أنه يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا يقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج ، إذا قيل : يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال الزوج . وهكذا إذا سرق والد كل واحد منهما ، أو ولده من مال صاحبه ، كان وجوب قطعهما مثلهما على الأقاويل الثلاثة ، والله أعلم .