الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا تقرر ما ذكرنا في قطعهما من الأقاويل الثلاثة ، فإذا سرق عبد كل واحد منهما من مال صاحبه كان وجوب قطعه فيه خارجا على الأقاويل الثلاثة :

أحدها : أنه لا يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا يقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج ، وهذا على القول الذي لا تقطع الزوجة في مال الزوج ولا يقطع الزوج في مال الزوجة : لأن يد العبد كيد سيده ، ولذلك لم يقطع في سرقة ماله .

والقول الثاني : يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ويقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج .

والوجه الثالث : أنه يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا يقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج ، إذا قيل : يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال الزوج . وهكذا إذا سرق والد كل واحد منهما ، أو ولده من مال صاحبه ، كان وجوب قطعهما مثلهما على الأقاويل الثلاثة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية