عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب السرقة
باب ما لا قطع فيه
مسألة لا قطع على زوج سرق من متاع زوجته ولا على امرأة سرقت من متاع زوجها
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
350
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : فأما
الأجير إذا سرق من مال مستأجره
فضربان : أحدهما : أن يسرق من المال الذي استؤجر فيه ، أو من مال غير محرز ، فلا قطع عليه . والثاني : أن يسرق من مال لا يد له فيه ، وهو في حرز منه ، فيقطع ولا تكون الإجارة شبهة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة