فصل : وإذا
سرق من مال بيت المال المعد لوجوه المصالح ، لم يقطعوا : لما روي أن عاملا
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه في رجل سرق من بيت المال ، فقال : أرسله ولا تقطعه ، فلا أحد إلا وله في هذا المال حق . وروي عن
علي بن أبي طالب عليه السلام أن رجلا سرق من خمس الخمس فلم يقطعه . ولا مخالف لهما فكان إجماعا . ولأن الحقوق في بيت المال عامة ، فدخل السارق فيها ، فسقط القطع فيها . وأما إذا
سرق من مال الغنيمة ، فإن كان ممن شهد الوقعة من ذي سهم أو رضخ لم يقطع ، وكذلك لو شهدها أحد من والديه أو مولوديه لم يقطع للشبهة فيه ، وإن لم يشهدوا ولا أحد من أنسابه الذين لا يقطع في أموالهم نظر ، فإن كان الخمس باقيا في الغنيمة ، لم يقطع : لشبهته في خمس الخمس . فإن أخرج الخمس منه ، قطع فيه : لأنه ملك لمعينين لا شبهة له فيه . وإن
سرق من مال الزكاة ، فإن كان من أهلها لم يقطع ، وإن لم يكن من أهلها ، ففي قطعه وجهان : أحدهما : يقطع كالغنيمة . والثاني : لا يقطع بخلاف الغنيمة ، للفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن ملك الغنيمة لمعينين ، وملك الزكاة لغير معينين . والثاني : أنه يجوز أن يصير من مستحقي تلك الزكاة ، ولا يجوز أن يصير من مستحقي تلك الغنيمة .