مسألة : قال
الشافعي : "
ولا يقطع في طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير " . قال
الماوردي : أما الكلب والخنزير والخمر : فلا قيمة على متلفه ، ولا قطع على سارقه : لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924729إن الله حرم الخنزير ، وحرم ثمنه ، وحرم الكلب ، وحرم ثمنه ، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه .
[ ص: 351 ] فأما
الطنبور والمزمار وسائر الملاهي : فاستعمالها محظور ، وكذلك اقتناؤها . فإن سرقها من حرز ، لم يخل حالها من أن تكون مفصلة أو غير مفصلة . فإن كانت مفصلة قد زال عنها اسم الملاهي وبطل استعمالها في اللهو ، فيقطع سارقها إذا بلغ قيمتها نصابا . وقال
أبو حنيفة : لا يقطع : لأنها آلة لما لا قطع فيه . وهذا فاسد : لأن ما زالت عنه المعصية زال عنه حكمها ، كالخمر إذا صار خلا . وإن كانت غير مفصلة وهي على حال ما يستعمل في اللهو من سائر الملاهي ، ولم يخل أن يكون عليه ذهب وفضة أم لا . فإن
كان عليها ذهب وفضة قطع سارقها : لأن الذهب والفضة زينة للملاهي ، فصار مقصودا ومتبوعا . وقال
أبو حنيفة : لا يقطع فيه . بناء على أصله في سرقة ما يوجب القطع ، إذا ضم إليه ما لا يجب فيه القطع ، سقط القطع في الجميع . وقد مضى الكلام معه في هذا الأصل إذا
سرق إناء من ذهب فيه خمر ، قطع عندنا ، ولم يقطع عنده . وإن لم يكن على الملاهي ذهب ولا فضة فضربان : أحدهما : أن لا يصلح به بعد تفصيله لغير الملاهي ، فلا قيمة على متلفه ، ولا قطع على سارقه . والضرب الثاني : أن يصلح بعد التفصيل لغير الملاهي ، فعلى متلفه قيمته مفصلا ، وفي وجوب قطع سارقه وجهان : أحدهما : وهو اختيار
أبي علي بن أبي هريرة لا قطع فيه : لأن التوصل إلى إزالة المعصية منه مندوب إليه ، فصار شبهة في سقوط القطع فيه . والوجه الثاني : وهو اختيار
أبي حامد الإسفراييني : يجب فيه القطع اعتبارا بقيمته بعد التفصيل ، والله أعلم .