الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ومن فعل الحرابة من المعاصي ما سوى القتل وأخذ المال ، كالزنا وشرب الخمر ، فحده في الحرابة كحده في غير الحرابة ، ولا يتغلظ حده في الحرابة ، بخلاف القتل حين يغلظ في الحرابة بانحتامه ، وأخذ المال حين يغلظ بزيادة قطع الرجل . والفرق بينهما : أن مقصود الحرابة هو القتل وأخذ المال دون ما عداهما من سائر المعاصي ، فتغلظ فيها ما كان مقصودا بها ، ولم يتغلظ منها ما لم يكن مقصودا بها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية