مسألة : قال
الشافعي : " ولا يقطع منهم إلا من أخذ ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق " . قال
الماوردي : قد ذكرنا
اعتبار النصاب في قطع الحرابة كاعتباره في قطع السرقة ، وقيمة المأخوذ معتبرة في زمان الأخذ وفي مكانه إن كان موضعا جرت العادة فيه ببيع وشراء ، ويوجد فيه من يبيع ويشتري ، وإن كان لا يوجد ذلك فيه اعتبرت قيمته في أقرب المواضع التي يوجد فيها بيع ذلك وشراؤه . من القيم لا يعرف إلا بوجود مشتريه ، ولا تعتبر قيمة ذلك عند استسلام الناس : لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة لأمرين : أحدهما : أنه لا قيمة لمال في تلك الحال المتلفة للأموال .
[ ص: 362 ] والثاني : أنه نقض حدث وتجدد لمعصيتهم فلم يتحقق به غرمهم ، وتعتبر قيمته في الأغلب من أحوال السلامة . وهذه صفة القيمة في اعتبار النصاب وفي غرم المستهلك .