مسألة : قال
الشافعي : "
ويحد كل رجل منهم بقدر فعله ، فمن وجب عليه القتل والصلب قتله قبل صلبه : كراهية تعذيبه . وقال في كتاب قتل العمد : يصلب ثلاثا ثم يترك " . قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة في أحكام المقدمة ، وذكرنا أن كل واحد من المحاربين يعاقب بحسب دينه ، ولا يجب ذلك عليهم إلا بإقرارهم طوعا أو قيام بينة عليهم بشاهدين عدلين ، كما بينا في قطع السرقة . فإن شهد بذلك شاهد وامرأتان وجب الغرم دون الحد . فأما
الموضع الذي يقام فيه الحدود عليهم من قتل وصلب : فهو الموضع الذي حاربوا فيه وقتلوا إذا شاهدهم فيه من يرتدع بهم من غواة الناس ، فإن كانت حرابتهم في مفازة نقلوا إلى أقرب البلاد بها من الأمصار التي يكثر فيها أهل الفساد ، ولا يؤخر قتلهم إلا قدر استبراء أحوالهم .