مسألة : قال
الشافعي : " ومن وجب عليه القتل دون الصلب ، قتل ودفع إلى أهله يكفنونه " . قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
لا يسقط قتلهم في الحرابة فرض الله فيهم في غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم : لأنها حقوق وجبت لحرمة إسلامهم ، فإن التمسوهم أهلهم سلموا إليهم ليقوموا بذلك فيهم ، وإن بقوا ضيعة قام بهم الإمام من بيت المال ، وكان له أن يصلي عليهم ، وكره له
مالك أن يتولى الصلاة عليهم بنفسه بعد قيامه بقتلهم . وليس هذا بصحيح : لأن إقامة الحدود لا تسقط الحقوق ، ولأن يتولى الأمرين أولى من ترك أحدهما .