الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت الجمع بينهما لم يخل حال الجرح من أن يكون فيه قصاص أو لا يكون ، فإن لم يكن فيه قصاص كالجائفة وجب أرشها للمجروح ، وكان حكمها في الحرابة كحكمها في غيرها ، وإن كان فيها قصاص كالموضحة . فإن قيل : بانحتامه قدم القصاص منها على القتل ، وإن تأخر عنه . وإن قيل : ليس بمنحتم وقف على خيار الولي ، فإن أراد القصاص قدم على القتل . وإن عفا عنه إلى المال طولب به المحارب قبل قتله ، فإذا أداه وعرف وجهه قتل ، وإن لم يؤده ولا عرف وجهه استبقي حتى يستكشف عن ماله ، وكذلك غرم ما استهلكه من المال ، ثم قتل إن ظهر مال أو وقع الإياس منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية