الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو ابتدأ الشاهدان على قطاع الطريق ، فقالا : نشهد أن هؤلاء قطعوا على [ ص: 373 ] هؤلاء الطريق ، وأخذوا من الأموال كذا ، وقتلوا من النفوس كذا قبلت شهادتهما : لأنهما قد يكونان بمعزل عن المدعين فيشاهدوا قطع الطريق ، ولا يسألهم الحاكم هل كانا معهم أم لا ؟ وقال بعض العراقيين : لا يحكم بشهادتهما حتى يسألهما ، هل كانا مع القوم أم لا ؟ فإن قالا : لا . حكم لها . وإن قالا : نعم . لم يحكم : لأن ما احتمل القبول والرد لم يحكم به مع الاحتمال . وهذا ليس بصحيح : لأن ظاهر العدالة تصرف الشهادة إلى الصحة دون الفساد ، كما أن الظاهر صدقهما ، وإن جاز كذبهما . فلم يجز أن يجعل الاحتمال طريقا إلى ردها إذا أوجب الظاهر قبولهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية