الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ثم يعدل بعد القطع إلى القتل ولا يمهل إلى الاندمال . والقتل مستحق عليه من أربعة أوجه : قود منحتم وهو القتل في الحرابة . وقود غير منحتم وهو القتل في غير الحرابة . ورجم في زنا ثيب . وقتل بردة ، أو ترك صلاة . فيقدم قتل القود في الحرابة وغير الحرابة على الرجم في الزنا ، والقتل بالردة ، سواء تقدم أو تأخر : لما تضمنهما من حقوق الآدميين . ثم ينظر في قتل القود في الحرابة ، والقود في غير الحرابة أيهما يقدم ، فإن تقدم قتل الحرابة انحتم قتله قودا في الحرابة وصلب بعد قتله ، إن أخذ المال في الحرابة ، وكان لولي القود في غير الحرابة أن يرجع بالدية ، ويسقط رجم الزنا وقتل الردة . وإن تقدم القتل في غير الحرابة على القتل في الحرابة قدم القود في غير الحرابة : لتقدمه على القود في الحرابة لتأخره ، وكان موقوفا على خيار وليه ، فإن عدل عنه إلى المال حكم به في مال المحارب ، وقتل للحرابة قودا مستحقا ، وإن طلب الولي [ ص: 375 ] القود اقتص منه ، ولم يصلب بعد قتله ، وإن أخذ المال : لأن قتله لم يكن من حدود الحرابة ، فيسقط حكم صلبه كما لو مات ، وكان لولي المقتول في الحرابة الدية ، وإن كان القصاص في حقه منحتما : لأن فوات القصاص يسقط به حق الله تعالى في انحتام القتل ، ولا يسقط حق الآدمي في وجوب الدية . ولو اجتمع رجم الزنا وقتل الردة ، رجم للزنا ، ودخل فيه قتل الردة : لأن الرجم أزيد نكالا ، فدخل فيه الأقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية