الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 410 ] فصل :

ولا يحد السكران حتى يسأل عن سكره ، فيعترف بشرب ما يوجب الحد . وقال أبو علي بن أبي هريرة : أحده بالسكر ، إلا أن يدعي ما يسقط الحد . وهذا خطأ : لأن المسكر متردد بين أمرين :

أحدهما : موجب للحد ، وهو أن يشرب الخمر مختارا مع العلم بها .

والثاني : غير موجب للحد ، وهو أن يشربها غير عالم بها ، أو مكرها عليها ، فكان إدراء الحد عنه بالشبهة أولى من إثباته بها .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ادرءوا الحدود بالشبهة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية