[ ص: 410 ] فصل :
ولا يحد السكران حتى يسأل عن سكره ، فيعترف بشرب ما يوجب الحد . وقال
أبو علي بن أبي هريرة : أحده بالسكر ، إلا أن يدعي ما يسقط الحد . وهذا خطأ : لأن المسكر متردد بين أمرين :
أحدهما : موجب للحد ، وهو أن يشرب الخمر مختارا مع العلم بها .
والثاني : غير موجب للحد ، وهو أن يشربها غير عالم بها ، أو مكرها عليها ، فكان إدراء الحد عنه بالشبهة أولى من إثباته بها .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
ادرءوا الحدود بالشبهة والله أعلم .