مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا يقصر إلا في الظهر ، والعصر ، والعشاء الآخرة ، فأما الصبح ، والمغرب فلا يقصران " .
قال
الماوردي : هذا صحيح ، وهو مما لا خلاف فيه بين العلماء أن
القصر في الصلوات الرباعيات ، وهي ثلاث : الظهر والعصر ، وعشاء الآخرة ، فأما المغرب والصبح فلا يقصران .
والدلالة على ذلك ما روى
مسروق ، عن
عائشة ، رضي الله عنها ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921710فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلي كل صلاة مثلها إلا المغرب ، فإنها وتر ، والصبح لطول القراءة فيها ، وكان إذا سافر ردها إلى أصلها .
ولأن القصر تنصيف الصلاة ، والإتيان بشطرها .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يقول الله عز وجل : " وضعت عن عبادي شطر الصلاة في سفرهم .
[ ص: 367 ] فلم يكن
قصر المغرب ، لأن نصفها ركعة ونصف ركعة ، وركعة ونصف لا تكون صلاة ، فإن أضيف إليها نصف ركعة صارت شفعا . وإن اقتصر على ركعة لم يكن شطر المغرب .
فأما الصبح فلم يجز قصرها إلى ركعة لأنها مقصورة ، والمقصور لا يقصر . وإنما يصح قصر الرباعيات لإمكان تنصيفها بالقصر بعد إتمامها ، والله تعالى أعلم .