الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا يقصر إلا في الظهر ، والعصر ، والعشاء الآخرة ، فأما الصبح ، والمغرب فلا يقصران " .

قال الماوردي : هذا صحيح ، وهو مما لا خلاف فيه بين العلماء أن القصر في الصلوات الرباعيات ، وهي ثلاث : الظهر والعصر ، وعشاء الآخرة ، فأما المغرب والصبح فلا يقصران .

والدلالة على ذلك ما روى مسروق ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلي كل صلاة مثلها إلا المغرب ، فإنها وتر ، والصبح لطول القراءة فيها ، وكان إذا سافر ردها إلى أصلها .

ولأن القصر تنصيف الصلاة ، والإتيان بشطرها .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : " وضعت عن عبادي شطر الصلاة في سفرهم .

[ ص: 367 ] فلم يكن قصر المغرب ، لأن نصفها ركعة ونصف ركعة ، وركعة ونصف لا تكون صلاة ، فإن أضيف إليها نصف ركعة صارت شفعا . وإن اقتصر على ركعة لم يكن شطر المغرب .

فأما الصبح فلم يجز قصرها إلى ركعة لأنها مقصورة ، والمقصور لا يقصر . وإنما يصح قصر الرباعيات لإمكان تنصيفها بالقصر بعد إتمامها ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية