مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وله أن يفطر في أيام رمضان في سفره ويقضي . فإن صام فيه أجزأه ، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=921712صام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال
كل من جاز له القصر في سفره جاز له الفطر فيه لقوله تعالى :
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [ البقرة : 184 ] ، ولما روى
حمزة بن عمرو الأسلمي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921713كنت رجلا أسرد الصوم فقلت : يا رسول الله ، أصوم في سفري أو أفطر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر .
فإن
أفطر في سفره فعليه القضاء لقوله تعالى :
فعدة من أيام أخر [ البقرة : 184 ] .
وإن صام فيه أجزأه ، ولا إعادة عليه وهو قول جمهور الفقهاء . وقال
داود بن علي لا يصح
الصوم في السفر ، فإن صام [ فيه ] لم يجزه ، ووجب عليه القضاء .
وبه قال من الصحابة
عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس ،
وأبو هريرة ، رضي الله عنهم ، تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921714ليس من البر الصيام في السفر وإذا لم يكن الصوم برا لم يجزه عن فرضه لأن الصوم قربة .
وبما روي عن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921715الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فلما كان على المفطر في الحضر القضاء وجب أن يكون على الصائم في السفر القضاء : لأنه صلى الله عليه وسلم شبه أحدهما بالآخر ، وهذا خطأ : لقوله صلى الله عليه وسلم
لحمزة بن عمرو الأسلمي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921716إن شئت فصم وإن شئت فأفطر .
[ ص: 368 ] ولقول
عائشة ، رضي الله عنها :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره يصوم ويتم ويقصر .
ولحديث
أنس بن مالك ، ولأن الفطر رخصة ، والصوم عزيمة ، وفعل العزيمة أولى من الأخذ بالرخصة ، وإذا ثبت جواز الصوم في السفر فلا يختلف أصحابنا أنه أولى من الفطر ، وأفضل : لأن الفطر مضمون بالقضاء ، وفواته غير مأمون ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=921714ليس من البر الصيام في السفر " . فهذا ورد على سبب ، وهو
nindex.php?page=hadith&LINKID=921718أن النبي صلى الله عليه وسلم : مر برجل ، وقد أحدق به الناس ، فسأل عنه فقيل مسافر ، قد أجهده الصوم ، فقال صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر الصيام في السفر " . وعندنا أن من
أجهده الصوم ففطره أولى به .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=921715الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " ، فالمراد به من لم ير الفطر في السفر جائزا .