[ ص: 435 ] باب صفة السوط
قال
الشافعي رحمه الله : "
يضرب المحدود بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق " .
قال
الماوردي : وأما الضرب المشروع فيستحق من وجهين :
حد وتعزير .
فأما الحد المشروع فثلاثة حدود :
حد الزنا مائة جلدة .
وحد القذف ثمانون جلدة .
وحد الخمر أربعون .
وأما حد الزنا والقذف : فيستوفى بالسوط ، وبه ورد الشرع .
وأما حد الخمر : فقد ذكرنا فيه وجهين :
أحدهما : بالسوط .
والثاني : بالثياب والنعال والأيدي .
وأما ضرب التعزير : فموقوف على اجتهاد الإمام : لأن تعزيره عن اجتهاد ، فيجوز أن يضرب بالثياب والنعال ، ويجوز أن يضرب بالسوط .
فأما صفة السوط الذي تقام به الحدود : فهو بين السوطين لا جديد فيتلف ، ولا خلق لا يؤلم : لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=924804أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بزان فدعا بالسوط ، فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته ، فقال : دون هذا . فأتي بسوط قد لان وانكسر . فقال : فوق هذا . فأتي بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق ، فحده به ، ثم قال : أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله ، فمن أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله : فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه .
روي عن
عمر رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين .
فأما
صفة الضرب : فلا يكون شديدا قاتلا ، ولا ضعيفا لا يردع ، فلا يرفع باعه
[ ص: 436 ] فينزل من عل ، ولا يخفض ذراعه فيقع من أسفل ، فيمد عضده ويرفع ذراعه : ليقع الضرب معتدلا .
قال
ابن مسعود : لا يرفع ذراعه في الضرب فيرى بياض إبطه .
فأما
السوط في ضرب التعزير : فإن لم يكن دون سوط الحد لم يكن فوقه . وقال
أبو عبد الله الزبيري : يجوز أن يضرب في التعزير بسوط لم تكسر ثمرته فوق سوط الحد ، ويكون صفة الضرب فيه أعلى من صفته في الحد : لأن ذنوب التعزيز مختلفة ، فجاز أن يكون الضرب مختلفا . وهذا خطأ : لأن الحدود أغلظ ، فلما كان التعزير دونها في القدر لم يجز أن يكون فوقها في الصفة .