فصل :
لا يجوز للإمام
العفو عن الحدود إذا وجبت ،
ولا يحل لأحد أن يشفع إلى الإمام فيها ، وإن جاز
العفو عن التعزير وجازت الشفاعة فيه .
روى
ابن جريج ، عن
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924707تعافوا عن الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924810لعن الله الشافع والمشفع .
فإن قيل : فقد روى
سعيد بن أبي هلال ، عن
زيد بن أسلم ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في شراب ، فقال شعرا :
ألا أبلغ رسول الله أني بحق ما سرقت ولا زنيت شربت شربة لا عرض أبقت
ولا ما لذة فيها قضيت
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو بلغني قبل أن أجلده لم أجلده فدل على جواز العفو عن الحدود .
قيل : هذا حديث مرسل لا يعارض به ما كان متصلا ثابتا ، ولو ثبت وصح لجاز أن يكون محمولا على أحد وجهين :
إما لأنه استدل بشعره على تقدم توبته .
وإما أن حد الخمر لم يكن مستقرا ، وكان تعزيرا يجوز العفو عنه .
[ ص: 440 ] ثم استقر حده من بعده فلم يجز العفو عنه .