فصل :
فأما
أموال المرتد فإن كان منفردا مقهورا حجر عليه فيها ، ومنع من التصرف فيها ما كان حيا ، ولم يملك عليه في حياته ،
فإن قتل بالردة أو مات عليها صارت فيئا لأهل الفيء لا حق فيها لورثته ، وقد قدمت ذكر الخلاف فيه والدلالة عليه . وإن كانوا جماعة ممتنعين وظفر المسلمون في محاربتهم بأموالهم ، لم يجز أن يمتلكها المسلمون عليهم ما بقوا أحياء على ردتهم : لجواز استحقاقهم لها إن أسلموا ، وكانت موقوفة عليهم ، فإن ماتوا على ردتهم صارت أموالهم فيئا ، فإن طلبه الغانمون لم يجز أن يقسم فيهم ما ملكه المرتدون قبل ردتهم ، وفي قسم ما ملكوه بعد الردة وجهان مخرجان من اختلاف القولين في استرقاق المولودين من ذراريهم بعد الردة .