مسألة : قال
الشافعي : " وسواء في ذلك الرجل والمرأة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وأراد بذلك استواء المرتد والمرتدة في أمرين :
أحدهما : أن
المرأة تقتل بالردة كالرجل .
وقال
أبو حنيفة : لا تقتل المرأة بالردة ، وقد مضى الكلام فيه .
والثاني : أن
المرأة لا يجوز استرقاقها بالردة ، وتؤخذ بالإسلام جبرا ، سواء أقامت في دار الإسلام أو لحقت بدار الحرب .
وقال
أبو حنيفة : يجوز استرقاقها إذا لحقت بدار الحرب ولا تجبر على الإسلام بعد الاسترقاق . وهذا فاسد : لأن
كل من لم يجز استرقاقه في دار الإسلام لم يجز استرقاقه في دار الحرب ، كالمسلم طردا ، والحربي عكسا ، ولأن
من جرى عليه حكم الإسلام حرم استرقاقه بالردة كالرجل .