فصل : إذا
فارق المسافر بنيان بلده ، ثم عاد إلى منزله لحاجة ذكرها ، أو أمر عرضي ، وأدركته الصلاة لم يجز له القصر في منزله أو بلده حتى يفارق آخر بنيانه لأنه استقر برجوعه في دار إقامته ، فلو سافر من
البصرة ، وهي وطنه إلى
الكوفة ينوي المقام بها فحين قرب من
الكوفة بدا له من المقام شيء ، وأراد الاجتياز فيها إلى بلد آخر جاز أن يقصر
بالكوفة لأنها ليست له دار إقامة ، فلو رجع إلى
البصرة ، وهي وطنه يريد الاجتياز فيها إلى بلد آخر لم يجز له القصر
بالبصرة ، وإن كان غير المقام فيها : لأنها دار إقامته .
فأما إذا
خرج من بلده بنية الحج ، ثم بدا له في سفره من التوجه في حجه لم يجز له أن
[ ص: 371 ] يقصر في موضعه الذي عين النية فيه حتى يفارقه لأنه بتغير النية صار مقيما ،
والمقيم إذا نوى السفر لم يجز له القصر إلا بعد مفارقة موضعه ، فإذا
فارق موضعه وكان بينه وبين بلده مسافة القصر جاز أن يقصر ، والله تعالى أعلم .