الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإن اطلع عليه مما لا يستر أبصار المارة كالباب المفتوح والكوة الواسعة والشباك الواسع الأعين فهذا على ضربين :

أحدهما : أن ينظر إليه وهو على اجتيازه مارا ، لا يقف عليه ، فلا إنكار عليه . [ ص: 462 ] ولو غض بصره عنه كان أولى : لأن صاحب الدار لو أراد الاستتار عن الأبصار لغلق بابه ، وسد كوته .

والضرب الثاني : أن يقف المتطلع عليه ، ويستديم النظر إليه ، ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني له رميه وفقء عينه كالمتطلع مما يستر أبصار المارة للتعدي بهما .

والوجه الثاني : وهو قول أبي القاسم الصيمري ليس له رميه ولا فقء عينه ، وهو ضامن إن فعل : لأنه قد أباح النظر إليه بفتح بابه ، ولو أراد أن يستتر لغلقه ، ويصير كالواقف عليه في طريق ثم ينظر ، فإن وقف المتطلع في حريم الدار كان لصاحبها منعه من الوقوف عليه . وإن وقف في باحة الطريق لم يكن له منعه من الوقوف ، ويمنعه من النظر ، وباحة الطريق وسطه ، وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس للنساء باحة الطريق ، ولكن لهن حجرتاه وباحته وسطه ، وحجرتاه جانباه .

التالي السابق


الخدمات العلمية