الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا ثبت ما ذكرنا من سقوط الضمان في النهار ووجوبه في الليل ، فتكاثرت المواشي بالنهار حتى عجز أرباب الزروع عن حفظها ، ففي وجوب الضمان وجهان :

أحدهما : يجب : لأنه لم يكن من أرباب الزروع تقصير في الحفظ .

والثاني : لا يجب : لأنه لم يكن من أرباب المواشي تفريط في الحفظ .

وعلى هذا : لو أحرز أرباب المواشي مواشيهم في الليل ، فغلبتهم ونفرت فرعت في الليل زرعا ، ففي وجوب الضمان وجهان حكاهما ابن أبي هريرة :

أحدهما : لا يجب : لأنه لم يكن من أرباب المواشي تفريط .

والثاني : يجب : لأنه لم يكن من أرباب الزروع تقصير . [ ص: 470 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية