الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا كان لرجل هر فأكلت حمام قوم ، أو أفسدت طعامهم ، أو كان له كلب ففعل مثل ذلك بهم ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون الكلب والهر ضعيفين غير ضاريين ، فلا يلزم أربابهما حفظهما ليلا ولا نهارا ، فلا يجب عليهم ضمان ما أفسداه في ليل ولا نهار .

والضرب الثاني : أن يكون الهر قويا ضاريا ، والكلب شديدا عقورا ، فعلى أربابهما حفظهما في الليل والنهار ، ويجب عليهم ضمان ما أفسداه ليلا ونهارا ، فيستوي فيهما حكم الليل والنهار في وجوب الضمان وسقوطه ، وإن اختلف حكم المواشي في ضمان الليل والنهار للفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : السنة التي فرقت في المواشي بين الليل والنهار ، وأطلقت في غير المواشي حكم الليل والنهار .

والثاني : العرف والعادة في رعي المواشي بالنهار وحبسها في الليل ، والتسوية في الهر والكلب بين الليل والنهار ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية