مسألة : قال
الشافعي : " ولو أنه
أوقفها في موضع ليس له أن يقفها فيه ضمن ، ولو وقفها في ملكه لم يضمن " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح : لأن وقوف الدابة لا يخلو من أن يكون في ملكه أو غير ملكه . فإن وقفها في ملكه لم يضمن ما أتلفته من نفس ومال : لخروجه عن حكم التعدي . وإن وقفها في غير ملكه فعلى ضربين :
أحدهما : أن يقفها في ملك غيره ، فيضمن ما أتلفت لتعديه بوقفها فيه ، إلا أن يكون عن إذن المالك ، فلا يضمن كما لا يضمن إذا وقفها في ملكه .
والضرب الثاني : أن يقفها في طريق سابل ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن ينسب إلى التفريط ، وذلك من وجوه :
إما أن تكون الطريق ضيقة .
وإما أن تكون الدابة شغبة .
وإما أن يقفها في وسط طريق فسيحة ، فيكون ضامنا لما أتلفت لتعديه .
والضرب الثاني : أن لا ينسب إلى تفريط : لأنه وقفها بفناء داره في طريق واسعة ، والدابة غير شغبة ، ففي وجوب الضمان وجهان من اختلاف قوله في حفر البئر بفناء داره ، هل يضمن ما تلف بها ؟ على قولين . فلو مر بهذه الدابة الواقفة من تحتها وبعج بطنها حتى نفرت وأتلفت ، ضمن الذي بعجها ما أتلفته وجها واحدا ، ولم يضمنه واقفها : لأنه تعد بمباشرة يسقط به حكم السبب .