مسألة : قال
الشافعي : " ولو جعل في داره كلبا عقورا أو حبالة ، فدخل إنسان فقتله لم يكن عليه شيء . ( قال
المزني ) : وسواء عندي أذن له في الدخول أو لم يأذن له " .
قال
الماوردي : فقد مضت مثل هذه المسألة في حفر البئر في داره ، فإذا
ربط في داره سبعا أو كلبا عقورا ، أو نصب فيها أحبولة أو شركا ، فدخل إليها من هلك بها فله ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يدخلها بغير إذن مالكها ، فنفسه هدر لتعديه بالدخول .
والحال الثانية : أن يكرهه رب الدار على الدخول فيها فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يتصل الإكراه بالتلف فيكون مضمونا بالدية على المكره : لتعديه بالإكراه .
والضرب الثاني : أن لا يتصل الإكراه بالتلف ، ففي استصحاب حكمه وجهان :
أحدهما : أنه مستصحب الحكم إلى التلف ، فعلى هذا : يكون مضمونا على المكره .
والوجه الثاني : قد زال حكمه بانقطاعه ، فيكون كغير المكره .
والحال الثالثة : أن يأذن ولا يكره ، فإن علم الداخل بالحال ، أو كان الموضع مضيئا والداخل بصيرا ، أو كان التحرز من ذلك ممكنا ، فلا ضمان فيه ، ونفس الداخل
[ ص: 475 ] هدر ، وإن لم يعلمه بالحال ، وكان الموضع مظلما ، أو كان الداخل ضريرا ، ففي وجوب الضمان قولان :
أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع لا ضمان عليه : لأنه غير متعد بالسبب ، ولا مباشر للتلف .
والقول الثاني : عليه الضمان ، فخرج من اختلاف قوليه فيمن سم طعاما وأذن في أكله : لأنه متسبب لما يخفى تلفه .