فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من الفصلين فصورة مسألة الكتاب في مسافر صلى خلف مسافر ، واستفتحا الصلاة جميعا بنية القصر ، ثم إن
الإمام نوى الإقامة في حال صلاته ، فعلى الإمام ، وعلى من خلفه من المأمومين أن يتموا الصلاة أربعا ، وقال
مالك : لا يلزم المأمومين أن يتموا لأن صلاتهم قد انعقدت مقصورة خلف مسافر فلم يتغير فرضهم بنية إمامهم . وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921255إنما جعل الإمام ليؤتم به . ولأنه مؤتم بمتمم ، فوجب أن يلزمه التمام ، أصله إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم .