فصل : فأما
استئذان الجد والجدة فإن كان الأبوان معدومين أو مشركين أو منافقين قاما مقام الأبوين في وجوب استئذانهما ، وإن كان الأبوان باقيين مسلمين ففي وجوب استئذان الجد والجدة وجهان :
أحدهما : لا يجب استئذانهما لحجبهما عن الولاية والحضانة بالأبوين .
والثاني : يجب استئذانهما لوجود إشفاق الأبوين فيهما .