الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان الأبوان مملوكين لم يلزم استئذانهما : لأنهما لا إذن لهما في أنفسهما فلم يعتبر إذنهما في غيرهما .

ولو كان الولد مملوكا وله أبوان حران ، فأذن له السيد ولم يأذن له الأبوان كان إذن السيد مغلبا على منع الأبوين : لأنه أحق بالتصرف فيه منهما .

ولو كان بعض الولد حرا وبعضه مملوكا لزمه استئذان الأبوين بما فيه من حرية ، واستئذان السيد بما فيه من رق ، فإن اجتمعوا على الإذن جاهد ، وإن افترقوا فيه منع .

التالي السابق


الخدمات العلمية