فصل :
ولو كان الأبوان مملوكين لم يلزم استئذانهما : لأنهما لا إذن لهما في أنفسهما فلم يعتبر إذنهما في غيرهما .
ولو كان الولد مملوكا وله أبوان حران ، فأذن له السيد ولم يأذن له الأبوان كان إذن السيد مغلبا على منع الأبوين : لأنه أحق بالتصرف فيه منهما .
ولو كان بعض الولد حرا وبعضه مملوكا لزمه استئذان الأبوين بما فيه من حرية ، واستئذان السيد بما فيه من رق ، فإن اجتمعوا على الإذن جاهد ، وإن افترقوا فيه منع .