الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا غزا أصحاب الأعذار ثم ارتفعت أعذارهم ، فأبصر الأعمى وصح المريض واستقام الأعرج ، وأيسر المعسر فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يحدث ذلك في بلاد الإسلام فيكونوا فيه على خيارهم في التوجه والعود .

[ ص: 127 ] والقسم الثاني : أن يحدث ذلك بعد دخول أرض العدو وقبل التقاء الزحفين فينظر .

فإن كان المشركون أظهر منعوا من العود .

وإن كان المسلمون أظهر كانوا على خيارهم في المقام والعود .

والقسم الثالث : أن يحدث ذلك بعد التقاء الزحفين ، يتعين عليهم المقام ، ويمنعوا من العود إلى انجلاء الحرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية