مسألة : قال
الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وإن
أحرم خلف مقيم ، أو خلف من لا يدري فأحدث الإمام كان على المسافر أن يتم أربعا ، وإن
أحدث إمام مسافر بمسافرين فسدت صلاته ، فإن علم المأموم أنه صلى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان وإن شك لم يجزه إلا أربع " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن المسافر إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم فعليه أن يتم سواء أدرك معه جمع الصلاة ، أو أدرك قدر الإحرام ، وهو قول
أبي حنيفة .
وقال
مالك : إن أدرك ركعة أتم ، وإن أدرك دون الركعة قصر ، قال : لأنه أدرك معه ما لا يعتد به ، فوجب أن لا يلزمه التمام كالجمعة .
وهذا خطأ ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : أنه مؤتم بمتمم ، فوجب أن يلزمه التمام ، أصله إذا أدرك معه ركعة ، ولأن كل معنى إذا طرأ في أثناء الصلاة لزمه التمام يقتضي أن يكون إذا طرأ في آخر صلاته أن يلزمه التمام .
أصله : إذا نوى الإقامة ، وما ذكره من الجمعة ، والفرق أن في إدراك الجمعة انتقالا من الكمال إلى النقصان ، وهو ركعتان بعد أن كانت ظهرا أربعا ، فاعتبر فيه إدراك كامل ، وهو ركعة ، وفي التمام انتقال من النقصان إلى التمام ، ويتعلق به إلزام الصلاة فاعتبر فيه إدراك جزء ، وإن قل كإدراك الوقت لما تعلق به إلزام الصلاة اعتبر فيه إدراك جزء ، وإن قل .