فصل : فإذا ثبت جواز
الاستعانة بهم فعلى ثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون بالمسلمين إليهم حاجة ، فإن استغنوا عنهم لم يجز .
والثاني : أن يأمنهم المسلمون بحسن نياتهم فإن خافوا لم يجز .
والثالث : أن يخالفوا معتقد المشركين
كاليهود مع
النصارى وعبدة الأوثان فإن وافقوهم لم يجز ، فإذا خرجوا معهم على هذه الشروط اجتهد والي الجيش رأيه فيهم ، فإن كان أفرادهم متميزين أصلح لتعلم نكايتهم ، أفردهم بحيث يرى أنه أصلح ، إما في حاشية العسكر ، أو من أمامه ، أو من ورائه ، إن كان اختلاطهم بالمسلمين أولى : لئلا تقوى شوكتهم خلطهم بهم ، فإن العمل بشواهد الأحوال المختلفة أولى من القطع بأحدها .