الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت جواز الاستعانة بهم فعلى ثلاثة شروط :

أحدها : أن يكون بالمسلمين إليهم حاجة ، فإن استغنوا عنهم لم يجز .

والثاني : أن يأمنهم المسلمون بحسن نياتهم فإن خافوا لم يجز .

والثالث : أن يخالفوا معتقد المشركين كاليهود مع النصارى وعبدة الأوثان فإن وافقوهم لم يجز ، فإذا خرجوا معهم على هذه الشروط اجتهد والي الجيش رأيه فيهم ، فإن كان أفرادهم متميزين أصلح لتعلم نكايتهم ، أفردهم بحيث يرى أنه أصلح ، إما في حاشية العسكر ، أو من أمامه ، أو من ورائه ، إن كان اختلاطهم بالمسلمين أولى : لئلا تقوى شوكتهم خلطهم بهم ، فإن العمل بشواهد الأحوال المختلفة أولى من القطع بأحدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية