الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من حكم من يستعان بهم من المشركين فيما يستحقونه من أجرة أو جعالة أو رضخ ، نظر ، فإن كان المستحق أجرة دفعت من مال المصالح ، الحاصل قبل هذه الغنيمة : لأن الأجرة تستحق بالعقد الواقع قبلها : فوجبت في المال الحاصل قبلها من أموال المصالح ، وهو خمس الخمس سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الفيء والغنائم المعد لعموم المصالح ، وفي جواز دفعها من أربعة أخماس الفيء قولان بناء على اختلافهما في مصرفه :

فإن قيل : إنه للجيش خاصة لم يجز دفع أجورهم منه .

وإن قيل : إنه للمصالح العامة جاز دفع أجورهم منه ، وإن كان المستحق جعالة دفعت من مال المصالح الحاصل من مال المغنم بخلاف الأجرة : لأن الجعالة تستحق بعد العمل : فوجبت في المال الحاصل بالعمل ، الأجرة مستحقة قبل العمل فكانت من المال الحاصل قبله .

وإن كان المستحق رضخا ففيما يدفع منه رضخهم ثلاثة أقاويل :

أحدها : من مال المصالح .

والثاني : من أصل الغنيمة .

والثالث : من أربعة أخماسها ، وكل ذلك من غنائم ما قاتلوا عليه .

فأما رضخ من حضرها من المسلمين ففيه قولان :

أحدهما : من أصل الغنيمة .

والثاني : من أربعة أخماسها ، وسنذكر توجيه ذلك من بعد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية