مسألة : قال
الشافعي : " ومن كان منهم أهل كتاب قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإن لم يعطوا قوتلوا وقتلوا وسبيت ذراريهم ونساؤهم وأموالهم وديارهم " .
قال
الماوردي : اعلم أن
أهل الكتاب يوافقون عبدة الأوثان في حكمين ويفارقونهم في حكمين ، فأما الحكمان في الاتفاق :
فأحدهما : أنه يجوز قتل
أهل الكتاب كما يجوز قتل عبدة الأوثان .
والثاني : يجوز سبي
أهل الكتاب كما يجوز سبي عبدة الأوثان .
[ ص: 155 ] وأما الحكمان في الافتراق فأحدهما : أنه يجوز
أخذ الجزية من أهل الكتاب ، ولا يجوز أخذها من
عبدة الأوثان .
والثاني : أنه تستباح
مناكح أهل الكتاب وذبائحهم ولا يستباح ذلك من عبدة الأوثان ، وإذا كان كذلك وجب استواء الفريقين في وجوب القتال ، واختلافهما في الكف عنهم .
فأما
أهل الكتاب فيجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ، فإن
أسلموا أو بذلوا الجزية ، وجب الكف عنهم ، وإن امتنعوا منها وجب قتالهم حتى يقتلوا .
وأما عبدة الأوثان فيجب قتالهم حتى يسلموا ، فإن أسلموا وجب الكف عنهم ، وإن لم يسلموا وجب قتالهم حتى يقتلوا .
والفريقان في المهادنة سواء ، إن دعت إليها حاجة هودنوا ، وإن لم تدع إليها حاجة لم يهادنوا .