مسألة : قال
الشافعي : " وكان ذلك كله فيئا بعد السلب للقاتل في الأنفال ، قال ذلك الإمام أو لم يقله ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=925015لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل أبا قتادة يوم حنين سلب قتيله ، وما نفله إياه إلا بعد تقضي الحرب ،
ونفل محمد بن مسلمة سلب مرحب يوم خيبر ، ونفل يوم
بدر عددا ، ويوم
أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم ، وما علمته - صلى الله عليه وسلم - حضر محضرا قط فقتل رجل قتيلا في الأقتال إلا نفله سلبه ، وقد فعل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما " .
قال
الماوردي : يريد
الشافعي بهذا
ما غنم من أهل أموال الفريقين من أهل الكتاب وعبدة الأوثان يكون بعد تخميسه للغانمين ، وسماه فيئا ، وإن كان باسم الغنيمة أخص لرجوعه إلى أولياء الله .
فيبدأ الإمام من
الغنائم بأسلاب القتلى فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتله ، سواء شرطه الإمام أم لم يشرطه .
وقال
مالك وأبو حنيفة : إن شرطه الإمام كان لهم وإن لم يشرطه كانوا فيه أسوة الغانمين احتجاجا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه . ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923685من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه . وروى
عمرو بن مالك الأشجعي nindex.php?page=hadith&LINKID=925017أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=925018أنه وجد في بعض غزواته قتيلا فسأل عن قاتله فقالوا : سلمة بن الأكوع . فقال : له سلبه أجمع . وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في كتاب قسمة الفيء والغنيمة .
[ ص: 156 ]