الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن لم يقتله ولكن قطع بعض أعضائه ، فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يقطع منه ما لا يمنعه من الحضور ولا من القتال ، كقطع أسنانه أو جدع أنفه أو سمل إحدى عينيه ، فلا يستحق سلبه : لأنه لم يكف كيده .

والقسم الثاني : أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور والقتال جميعا ، كقطع يديه ورجليه فيستحق سلبه : لأنه قد عطله فصار كقتله .

والقسم الثالث : أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور ولا يمنعه من القتال كقطع الرجلين ، أو يقطع ما يمنعه من القتال ولا يمنعه من الحضور ، كقطع اليدين ، فعلى استحقاقه لسلبه وجهان :

أحدهما : يستحقه : لأنه قد كفه عن كمال الكيد .

والوجه الثاني : لا يستحقه : لأنه إن قطع رجليه قدر على القتال بيديه إذا ركب ، وإن قطع يديه قدر على الحضور برجليه مكثرا ومهيبا ، ولو أخذه أسيرا ففي استحقاقه لسلبه قولان :

أحدهما : يستحق سلبه : لأن من قدر على أسره كان على قتله أقدر .

والقول الثاني : لا سلب له : لأنه ما كف كيده ولا كف شره .

التالي السابق


الخدمات العلمية