مسألة : قال
الشافعي : " ويسهم للبرذون كما يسهم
للفرس سهمان وللفارس سهم " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل ، لفضل عنائه ، واختلفوا في قدر تفضيله ، فالذي ذهب إليه
الشافعي ،
وأهل مكة ،
ومالك من
أهل المدينة ،
والأوزاعي في
أهل الشام ،
والليث بن سعد في
أهل مصر وهو قول جمهور
أهل العراق أن للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم واحد .
وقال
أبو حنيفة دون أصحابه ، ولا يعرف له موافق عليه ، أن للفارس سهمين : سهم له وسهم لفرسه : لئلا يفضل فرسه عليه ،
وللراجل واحد ، وقد تقدم الكلام معه فيها في كتاب " قسم الفيء والغنيمة " بما أغنى عن إعادته .
وقد روى
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=925021أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له وسهمين لفرسه .
وروى
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن جده أنه كان يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925022ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وسهم لأمه nindex.php?page=showalam&ids=252صفية بنت عبد المطلب من سهم ذي القربى .