فصل : فإذا
قاتل المسلم على فرس مغصوب أخذ به سهم فارس ثلاثة أسهم ، ثم نظر في مالكه ؛ فإن كان مسلما حاضرا كان سهم الفرس ، وهو سهمان من الثلاثة ملكا لرب الفرس دون غاصبه : لأنه إذا حضر به الوقعة استحق سهمه ، وإن لم يقاتل عليه فكذلك يستحقه وإن قاتل عليه غيره ، وإن كان مالك الفرس غير حاضر كان سهمه لغاصبه دون مالكه ، وللمالك على الغاصب أجرة مثله ، وكذلك لو كان مالكه ذميا حاضرا : لأن سهم الفرس صار مستحقا بالقتال عليه ، وذلك موجود في الغاصب دون المالك .