فصل : ويجوز أن
يتابع المجاهدون في دار الحرب ما أخذوه من طعامهم رطلا برطلين ، ولا يكون ربا إذا باعه مجاهد على مجاهد : لأنه مباح الأصل بينهم فسقط فيه حكم الربا ، نص عليه
الشافعي في سير
الواقدي ، وإن كان تحريم الربا عنده في دار المشركين كتحريمه في دار الإسلام ، ولا يجوز أن يبيعه بذهب ولا ورق ، ويكون مقصورا على بيع المأكول بمأكول كما كان مقصورا على إباحة المأكول ، فإن تأخر قبض البدل فيه سقطت المطالبة به لإباحة أصله ، فإن أراد المجاهد أن يبيعه على من ليس بمجاهد : لم يجز بيعه بأكثر منه ، ولا بثمنه ، ولا بثمن في الذمة ، ويكون مبيعا باطلا على الأحوال كلها ، وإن عقد على شروط الصحة : لأن الإباحة مقصورة على الأكل دون البيع كطعام الولائم ، وهكذا لو دفعه المجاهد قرضا لغيره ، منع إن كان مقترضه غير مجاهد ، ولم يمنع إن كان مقترضه مجاهدا ، ويصير مقترضه أحق به ولا يستحق استرجاع بدله ، وإذا أراد المجاهد أن يبيع طعاما له حمله من دار الإسلام على مجاهد أو غير مجاهد جاز ، وحرم له فيه الربا ، وإن أقرضه استحق استرجاع بدله : بخلاف المأخوذ من طعام أهل الحرب : للفرق بينهما بإباحة هذا وحظر ذاك .