الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما خمورهم فتراق ولا تباع عليهم ، ولا على غيرهم لتحريمها ، وتحريم أثمانها ، فأما أوانيها فإن أمكن حملها إلى دار الإسلام لنفاستها وكثرة أثمانها ضمت إلى الغنائم ، وإن لم يكن حملها ، فإن غلب المسلمون على دارهم قسمت بينهم لينتفعوا بها بعد غسلها ، وإن لم يغسلوا على دارهم كسرت ولم تترك عليهم صحاحا : لئلا يعاود الانتفاع بها في محظور .

وأما خنازيرهم فتقتل سواء كانت مؤذية أو غير مؤذية ، وقد قال الشافعي في سير الواقدي : تقتل إن كان فيها عدوى ، ولم يرد بذلك تركها إن لم يكن فيها عدوى ، وإنما أراد تعجيل قتلها خوف ضررها ، وإن كانت عادية ، وإن وجب قتلها عادية وغير عادية : [ ص: 171 ] لأن الخمر تراق وإن لم يكن فيه عدوى ، فإن تعذر عليهم قتلها تركها كما يتركهم إذا تعذر قتلهم .

وأما جوارح الصيد فما كان مباح الأثمان من الفهود والنمور والبزاة قسمت بين الغانمين مع الغنائم ، فأما الكلاب فضربان :

أحدهما : ما لا منفعة فيه ، فلا يتعرض لأخذه ، ثم ينظر فيها فما كان منها عقورا مؤذيا قتل ، وترك ما عداه .

والضرب الثاني : يكون منتفعا بها : إما في صيد أو ماشية أو حرث : فيجوز أخذها ليختص بها من الغانمين أهل الانتفاع بها ، فيدفع كلاب الصيد إلى أهل الصيد خاصة ، وتدفع كلاب الماشية إلى أهل الماشية ، وكلاب الحرث إلى أهل الحرث ، ولا يعوض بقية الغانمين عنها : لأنه لا قيمة لها فإن لم يكن في الغانمين من ينتفع بها أعدها لأهل الخمس : لأن فيهم من ينتفع بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية