الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما معادن بلادهم : فإن كانت مملوكة فهي غنيمة ، وإن كانت في موات مباح فهي كمعادن مواتنا ، ونظر ما فيه : فإن كان ظهر بعمل تقدم فهو غنيمة لا يملكه آخذه ، وإن كان كامنا فهو ملكه أخذه .

وأما الركاز فإن كان في أرض مملوكة فهو غنيمة ، وإن كان في موات مباح أو طريق سابل فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون عليه طابع قريب العهد ، ويجوز أن يكون أربابه أحياء فهذا غنيمة لا يملكها واجدها .

والضرب الثاني : أن يكون عليه طابع قديم ، لا يجوز أن يكون أربابه أحياء ، فهذا ركاز يملكه واجده ، وعليه إخراج خمسه .

والضرب الثالث : ما استشكل واحتمل الأمرين ، ففيه وجهان :

أحدهما : يكون غنيمة اعتبارا بالدار .

والثاني : يكون ركازا اعتبارا بالمال .

وأما ما وجد من عدة المحاربين وآلة القتال من خيم وسلاح ، فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أنه يعلم أنه لأهل الحرب فيكون غنيمة .

والضرب الثاني : أن يعلم أنه للمسلمين فيكون لقطة .

والضرب الثالث : أن يكون مشكوكا فيه ، فينظر فإن وجد في معسكر أهل الحرب كان غنيمة ، وإن وجده في معسكر المسلمين كان لقطة اعتبارا باليد .

التالي السابق


الخدمات العلمية