فصل : وأما
المن بغير الفداء ، فهو فيمن علم منه ميل إلى الإسلام ، أو طاعة في قومه : يتألفهم به فهو الذي يمن عليه ، كما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على
ثمامة بن أثال : فعاد مسلما في عدد من قومه ، وينبغي أن يستظهر عليه بأن يشترط عليه بأن لا يعود إلى قتاله ، كما شرط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على
أبي عزة الجمحي ، فلم يف به وعاد لقتاله ، وظفر به فضرب رقبته .
فأما إن
كان في الأسرى عبد لم يجز أن يمن عليه : لأنه مال كما لا يجوز أن يرد عليهم غنائمهم ولم يحتج إلى استرقاقه : لأنه مسترق ، وكان الإمام فيه بالخيار بين أن يقسمه بين الغنائم مع الأموال ، وبين أن يقتله إن خالف عاقبته ويعوض الغانمين عنه : لأنه مال بخلاف من قتله من الأحرار ، وبين أن يفتدي به أسرى من المسلمين ويعوض عنه الغانمين ، وسنذكر من أسلم .