فصل : قال
الشافعي ، رحمه الله تعالى في الإملاء : وإذا
دخل المسافر بلدا ، وصلى صلاة السفر خلف إمام يصلي الجمعة لزم المسافر أن يتم أربعا ، قال : لأنه صلى خلف مقيم لأن الجمعة وإن كانت مقصورة فهي فرض الإقامة ، والإمام فيها مقيم . فعلى هذا التعليل لو
صلى [ ص: 386 ] المسافر الظهر خلف إمام مقيم يصلي الصبح لم يجز للمسافر القصر ، ووجب عليه أن يتم صلاته أربعا : لأنه حصل مؤتما بمقيم .