فصل : فإن
قتل مسلم هذا الأسير فلا يخلو حال قتله من أحد أمرين .
إما أن يكون بعد نفوذ حكم الإمام فيه ، أو يكون قبله .
فإن
قتله بعد نفوذ حكم الإمام فيه ، فلا يخل حكمه من أحد أربعة أحكام :
[ ص: 178 ] أحدها : أن يكون قد حكم بقتله ، فلا ضمان على قاتله ، لكن يعزر لافتياته على الإمام في قتل من لم يأمره بقتله وإن كان قتله مباحا .
والقسم الثاني : أن يكون الإمام قد استرقه فيضمنه قاتله بقيمته عبدا ، وتكون القيمة من الغنيمة تقسم بين الغانمين .
والقسم الثالث : أن يكون الإمام قد فادى به على مال أو أسرى فهذا على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يقتله قبل فرض الإمام فداء فيضمن ديته من مال الغنيمة : لأنه صار له بالفداء أمان فيضمن ديته ، وصار بقاء الفداء موجبا لصرف الدية إلى الغنيمة .
والضرب الثاني : أن
يقتله بعد فرض الإمام فداء وقبل إطلاقه فيضمنه بالدية لورثته دون الغانمين لاستيفاء فدائه .
والضرب الثالث : أن يقتله بعد قبض فدائه وإطلاقه إلى مأمنه ، فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره .
والقسم الرابع : من أقسام الأصل أن يكون الإمام قد من عليه فقتله بعد المن ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يقتله قبل حصوله في مأمنه فيضمنه بالدية لورثته .
والثاني : أن يقتله بعد حصوله في مأمنه فلا يضمنه ويكون دمه هدرا .
وأما إذا قتله قبل أن يقضي الإمام فيه بأحد هذه الأحكام الأربعة فلا ضمان عليه : لكن يعزر أدبا ، وقال
الأوزاعي : يضمنه بالدية للغانمين لافتياته عليهم ، وهذا خطأ لأمرين :
أحدهما : أنه على أصل الإباحة ما لم يحدث حظر فأشبه المرتد .
والثاني : أن قتل الإمام له لما لم يوجب ضمانا لم يوجب قتل غيره كالحربي .