مسألة : قال
الشافعي : " وإن
أسلموا بعد الأسر رقوا ، وإن أسلموا قبل الأسر فهم أحرار " .
قال
الماوردي : وجملة إسلامهم ضربان :
أحدهما : أن يكون قبل أسرهم ، فيسقط خيار الإمام فيهم ، فلا يجوز أن يقتل ولا يسترق ولا يفادى ، وهم كمن أسلم قبل القتال في جميع أحكام المسلمين ، وسواء أسلموا وهم قادرون على الهرب ، أو كانوا في حصار ، أو مضيق قد أحيط بهم ، ولو في بئر : لأنهم قبل الإسار يجوز أن يتخلصوا فجرى على إسلامهم حكم الاختيار ،
[ ص: 179 ] وقد أسلم ابنا
شعبة اليهوديان في حصار فأحرزا بإسلامهما دماءهما وأموالهما ، وهكذا من بذل الجزية قبل الإسار حقن بها دمه ، وحرم بها استرقاقه ، وصارت له بها ذمة كسائر أهل الذمة ، فإن أقام في دار الإسلام منعنا عنه نفوسنا وغيرنا ، وإن أقام في دار الحرب منعنا عنه نفوسنا ، ولم يلزم أن نمنع منه غيرنا .