الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن يسلموا بعد الإسار وحصولهم في أيدي المسلمين ، فيسقط القتل عنهم بإسلامهم ، ويحقنوا به دماءهم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فثبت أن الإسلام موجب لحقن دمائهم ، فإن بذلوا الجزية بعد الإسار ولم يسلموا نظر فيهم ، فإن كانوا من عبدة الأوثان لم تقبل جزيتهم ، ولم تحقن بها دماؤهم ، وإن كانوا من أهل الكتاب ففي حقن دمائهم وقبول الجزية بعد الإسار وجهان حكاهما ابن أبي هريرة : أحدهما : تحقن بها دماؤهم بعد الإسار كما تحقن بها دماؤهم قبل الإسار كالإسلام .

والوجه الثاني : لا تحقن بها دماؤهم بعد الإسار وإن حقنت بها قبله لقول الله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد [ التوبة : 29 ] . وليس لهم بعد الإسار يد .

التالي السابق


الخدمات العلمية