فصل : والضرب الثاني : أن
يسلموا بعد الإسار وحصولهم في أيدي المسلمين ، فيسقط القتل عنهم بإسلامهم ، ويحقنوا به دماءهم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925013أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فثبت أن الإسلام موجب لحقن دمائهم ، فإن بذلوا الجزية بعد الإسار ولم يسلموا نظر فيهم ، فإن كانوا من عبدة الأوثان لم تقبل جزيتهم ، ولم تحقن بها دماؤهم ، وإن كانوا من
أهل الكتاب ففي حقن دمائهم وقبول الجزية بعد الإسار وجهان حكاهما
ابن أبي هريرة : أحدهما : تحقن بها دماؤهم بعد الإسار كما تحقن بها دماؤهم قبل الإسار كالإسلام .
والوجه الثاني : لا تحقن بها دماؤهم بعد الإسار وإن حقنت بها قبله لقول الله تعالى :
حتى يعطوا الجزية عن يد [ التوبة : 29 ] . وليس لهم بعد الإسار يد .