فصل : فأما
الرجل الواحد من المسلمين ، إذا لقي رجلين من المشركين فإن طلباه ولم يطلبهما جاز له أن ينهزم عنهما : لأنه غير متأهب لقتالهما ، وإن طلبهما ولم يطلباه ففي جواز انهزامه عنهما وجهان :
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب
الشافعي ، يجوز أن ينهزم عنهما بخلاف الجماعة مع الجماعة : لأن فرض الجهاد في الجماعة دون الانفراد .
والوجه الثاني : يحرم عليه أن ينهزم عنهما إلا متحرفا لقتال ، أو متحيزا إلى فئة كالجماعة : لأن طلبه لهما قد فرض عليه حكم الجماعة .